الأخوة للأب وتوافق بالثلث, فخذ ثلث اثني عشر وهو أربعة فقل: اثنان داخلة في أربعة وأربعة توافق الستة بالنصف, فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكن اثني عشر ثم اضربها في أصل الفريضة ستة تكن اثنين وسبعين, فمن له شيء من ستة أخذه مضروبا في اثني عشر, فيصح للحدث ستة ستة, ولكل واحد من الإخوة للأم اثنان اثنان, ولكل واحد من الأخوة للأب ثلاثة ثلاثة.
وإن ترك أربع جدات واثني عشر أخا لأم وعشرة لأب, فللجدات السدس واحد لا يتجزأ على أربعة, وللأخوة للأم الثلث اثنان لا ينقسم على اثني عشر وتوافقها بالإنصاف, فخذ نصفها ستة وتبقى ثلاثة لا تنقسم على عشرة عدد الأخوة للأب, ففي يدك أربعة وستة وعشرة فهي لا تساوي ولا تدخل بعضها في بعض لكن تتفق بالنصف, فإن شئت فاضرب نصف أحدهما في نصف الآخر ثم في كامل الثالث, وإن شئت فاضرب نصف أحدهما في كامل الثاني ثم وفق بين ما اجتمع لك وبين الثالث فتجده يتفق بالإنصاف فاضرب نصف أحدهما في كامل الثالث فأي ذلك فعلت اجتمع لك ستون فاضربها في أصل الفريضة ستة تكن ثلاثمائة وستين, فللجدات واحد في ستين لكل واحدة خمسة عشر, وللأخوات للأم اثنان في ستين بمائة وعشرين مقسومة لكل واحد عشرة, وللأخوة للأب ثلاثة في ستين بمائة وثمانين مقسومة لكل واحد ثمانية عشر.