للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة تكن اثني عشر, من كل له شيء من ستة أخذه مضروبا في اثنين, فللجدتين واحد في اثنين لكل واحدة واحد, وللأخوة للأم اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد واحد, وللأخوة للأب ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد واحد.

وإذا ترك جدتين وأربعة أخوة لأم وأربع أخوات لأب, فللجدتين السدس واحد لا يتجزأ على اثنين, وللأخوة للأم اثنان غير منقسم على أربعة ولكن توافقها بالنصف, فخذ نصف الأربعة اثنين, وللأخوة للأب ما بقي ثلاثة غير منقسمة على أربعة, ففي يدك اثنان وأربعة باثنان تغني عن اثنين, واثنان داخلة في أربعة وإن شئت قلت: اثنان واثنان داخلتان في أربعة, فتضرب أربعة في أصل الفريضة وهي ستة تكن أربعة وعشرين, من له شيء من ستة أخذه مضروبا في أربعة, للجدتين واحد في أربعة بأربعة لكل جدة اثنان, وللأخوة للأم اثنان في أربعة بثمانية منقسمة على أربعة لكل واحد اثنان, وللأخوة للأب ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد ثلاثة.

وإن ترك جدتين واثنا عشر أخا لأم واثنا عشر أخا لأب, فللجدتين السدس واحد لا يتجزأ على اثنين, وللأخوة للأم الثلث اثنان لا ينقسم على اثني عشر وتوافق بالنصف, فخذ نصف اثنا عشر ستة, وتبقى ثلاثة لا تنقسم على عدد

<<  <  ج: ص:  >  >>