للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لم تنقسم سهام كل فريق على عددهم ولم تتفق أعدادهم بشيء فاضرب أحد الأعداد في الثاني ثم في الثالث, فما اجتمع ضربته في أصل الفريضة ثم تعمل كما وصفنا.

ومن الموافقات نوع يسمى بالموقوف:-

وهو أن يخلف الموروث خمسة عشر جدة وواحد وعشرين أخا لأم وخمسة وثلاثين عما, فالسدس واحد لا يتجزأ على خمسة عشر جدة, والثلث اثنان لا ينقسمان على أحدى وعشرين, وما بقي ثلاثة لا تنقسم على خمسة وثلاثين, ففي يدك خمسة عشر وواحد وعشرين وخمس وثلاثون فهي لا تساوي ولا يدخل بعضها في بعض, لكن كل عدد يوافق الثاني بجزء لا يوافق به الثالث.

فوجه العمل في مثل هذا أن توقف أحد الأعداد ثم توفق فيه بين كل واحد من العددين الباقيين, فتجد وفق العددين متساوية فتسقط أحدهما وتضرب الثاني في الموقوف ثم في أصل الفريضة.

بيان ذلك: أن لو أوقفت الخمسة و [الثلاثين] فتجدها تتفق مع الخمسة عشر بالأخماس, فخذ خمس الخمسة عشر ثلاثة ثم توافق بينهما وبين الأحد وعشرين فتجدهما يتفقان بالأسباع, فخذ سبع وعشرين وذلك ثلاثة ثم قل: ثلاثة تجزء عن ثلاثة ثم اضرب ثلاثة في خمسة وثلاثين تكن مائة وخمسة ثم اضربها في أصل الفريضة, وكذلك لو أوقفت الأحد وعشرين لوجدت وفقها مع الخمسة وثلاثين بالأسباع وهو خمسة, ومع الخمسة عشر بالأثلاث وهو خمس -أيضاً- فتسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>