للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحبا إلا أن يقضيهما الغرماء ثمن الجميع، أو يعطوا لمن شاءوا ثمنه، ويدخلون مدخله مع الآخر.

قال ابن أبي مطر: ثم توقف فيها محمد.

ومن كتاب المأذون قال ابن وهب عن مالك ومن ابتاع زيتاً فصبه على زيت له، أو دفع إلى صراف دنانير فصبها في كيسه، أو اشترى بزا فرقمه وخالطه على بز عنده، وذلك بمحضر بينة ثم فلس المبتاع، فالبائع أحق بمقدار زيته ووزن دنانيره وأخذ بزه، وهو كعين شيئه إذا كان قائماً، وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه.

وهو كعين شيئه إذا كان قائماً، وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه.

وقال أشهب: هو أحق بالعرض، وأما العين فهو فيه أسوة الغرماء.

وقال ابن حبيب عن أشهب وابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ مثل رواية ابن وهب.

قال أصبغ: إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على زيت الزيتون أو القمح النقي بالمغلوث أو المسوس حتى يفسده فيكون كما لو فات.

<<  <  ج: ص:  >  >>