للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية قال أبو مزيد عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة بعبدين فقبتهما، ثم فلست، وطلقها الزوج قبل البناء، فهو أحق بالعبدين يريد يكون شريكاً فيهما.

قال ابن المواز: إذا طلقت امرأة قبل البناء وفلست، فإن عرف المهر بيدها يريد بعينه، فالزوج أحق به حتى يأخذ نصفه، وإن لم يوجد إلا نصفه فإن كان ما هلك بغير سببها يعرف ذلك فليس له إلا نصف ما وجد، ولا محاصة له بما بقي، وإن كان بسببها حاص بنصف ما ذهب.

فصل [٦ - في المبيع يتغير بيد المبتاع بزيادة أو نقص ثم يفلس المبتاع]

قد تقدم أن الهبة للثواب إذا تغيرت بيد الموهوب بزيادة أو نقص في بدن وقد فلس فللواهب أخذها إلا أن يدفع الغرماء قيمتها إليه، فذلك لهم، والهبة للثواب كالبيع.

م/: ولو باع منه أمة فَجَنَت، ثم فلس المشتري لم يكن لبائعها أخذها حتى يدفع أرض الجناية، ولا يرجع بها كالعيب يدخلها.

قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك فيمن باع أمة فعميت أو أعورت بغير جناية، ثم فلس المبتاع، فإما أخذها البائع بجميع حقه، أو يدعها ويحاص، وكذلك في كتاب محمد.:

قال مالك: ولو اعورت بجناية جان، فأخذ السيد نصف قيمتها فللبائع أخذها بنف حقه إلا أن يعطيه الغرماء نصف حقه ويحاصص بالنصف الآخر في الوجهين، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>