للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠ - * روى البخاري معلقاً عن الحسن بن صالح، قال: أدركت جارة لما جدة، بنت إحدى وعشرين سنة.

١١١ - * أخرج البخاري تعليقا عن المغيرة بن مقسم الضبي رحمه الله، قال: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة.

وبعد إذ أخذنا تصوراً عن شروط التكليف وعرفنا أنه بالعقل والبلوغ والتبليغ وجود الحاسة التي يفهم بها التبليغ تقوم الحجة على الإنسان فيكون مكلفاً بالإسلام، فإنه من المناسب أن نذكر أن الإنسان في دار الإسلام يعتبر مكلفاً حكماً، وأما خارج دار الإسلام فلا يعتبر مبلغاً إلا إذا جاءه التبليغ من مسلم بشكل مباشر أو غير مباشر (على رأي الغزالي كما ذكرنا) سواء كان ذلك باللسان أو بالكتاب أو بوسيلة من وسائل الإعلام، أما إذا بلغته الصورة مشوشة عن كافر ولم يصل إليه الإسلام بواسطة صحيحة من الوسائط فقد ذهب الغزالي إلى أن التبليغ لم يحص له وهذا في غير دار الإسلام.

وقال البغدادي في أصول الدين:

"وقد أصبحنا إن الواجبات كلها معلوم وجوبها بالشرع. وقالوا فيمن كان وراء السد أو في قطر من الأرض ولم تبلغه دعوة الإسلام ينظر فيه فإن اعتقد الحق في العدل والتوحيد وجهل شرائع الأحكام والرسل فحكمه حكم المسلمين وهو معذور فيما جهله من الأحكام لأنه لم يقم به الحجة عليه. ومن اعتقد منهم الإلحاد والكفر والتعطيل فهو كافر بالاعتقاد وينظر فيه فإن كان قد انتهت إليه دعوة بعض الأنبياء عليهم السلام فإن يؤمن بها كان مستحقا للوعيد على التأييد. وإن لم تبلغه دعوة شريعة بحال لم يكن مكلفا ولم يكن له في الآخرة ثواب ولا عقاب فإن عذبه الله في الآخرة كان ذلك عدلا منه ولم يكن عقاباً له كما أن إيلام


١١٠ - البخاري (٥/ ٢٧٦) ٥٢٠ كتاب الشهادات ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم.
قال الحافظ في "الفتح": وقد رويناه موصولاً في "المجالسة" للدينوري من طريق يحيي بن آدم نحوه، وأقل أوقات الحمل تسع سنين.
١١١ - البخاري (٥/ ٢٧٦) ٥٢ - كتاب الشهادات ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم.
قال الحافظ في "الفتح": جاء مثله عن عمرو بن العاص، فإنهم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى اثنتى عشرة سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>