للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يارب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول يارب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. وأما الذي مات في فترة فيقول: ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. فو الذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم برداً وسلاماً".

وفي الحديث: إشارة إلى ثقل التكليف بالإيمان بالغيب، فإنه لا يعدل ذلك إلا أن يمتحن الإنسان بعد أن ينكشف الغيب بأن يؤمر في دخول النار، وما أشده امتحان؟ وما أثقل الإيمان بالغيب في الميزان؟؟؟

قلنا إن شروط التكليف: العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة ووجود الحواس التي يتأتى بها فهم الخطاب، ولفهم الموضوع البلوغ نذكر ما قاله أبو زهرة في كتابه أصول الفقه:

"ولكن ما هو حد البلوغ الذي يخرج بع الغلام من دور الصبا إلى دور الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات؟ قالوا إنه يكون ببلوغه النكاح، فالجارية برؤيتها الحيض، والغلام بالاحتلام، وذلك لأن القرآن حد البلوغ يبلغ النكاح، أي الصلاحية لاستيفاء حقوق ذلك العقد، إذ يقول تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وإن الأمارات الحسية هي التي تدل على بلوغ النكاح، والشارع يعتبر الأمور مغيرة للأحكام بأمارات حسية.

وإذا لم تظهر هذه الأمارات الحسية في إبان المراهقة، اعتبر البلوغ بالسن، وجمهور الفقهاء يعتبرون سن البلوغ خمسة عشر عاما" ا. هـ.

أقول:

والحمل في حق المرأة ينوب مناب الحيض، والإنزال بالنسبة للرجل ينوب مناب الاحتلام، والمراد بالبلوغ في السن: السنون القمرية، وهاتان روايتان حول البلوغ بغير السن: (١)


= الصحيح وكذلك رجال البزار فيها. ا. هـ.
(البعر): جمع بعرة: رجيع ذوات الحف وذوات الظلف إلا البقر الأهلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>