وقت الطلوع، وقوله:(فأخروا الصلاة) اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا: هل هو صلاة مخصوصة أو هو عام كما في قوله: (فأمسك عن الصلاة)؟ فرأى بعض العلماء أن هذا الحديث مبين للمراد من أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، واحتجوا بحديث عائشة السابق وقولها: وهم عمر، وقد تقدم، فجعلوا المنهي عنه أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة إلى وقت الطلوع، كما جاء مثله في حديث أنس السابق في العصر وهو قوله: تلك صلاة المنافقين؛ الحديث، وهو قول لبعض الظاهرية جعلوا الكراهة خاصة بمن يتحرى ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه كسائر أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، إلا أن هذا نص على وقت الطلوع وهو أشد كراهة، ومثله وقت الغروب في ذلك وقد دلت عليه الأحاديث السابقة كحديث عمرو بن عبسة وحديث الصنابحي، وحديث عقبة بن عامر على تخصيص هذين الوقتين في حديث عمرو بن عبسة بيان العلة ومثله حديث الصنابحي وقد تقدم ذلك، وكذا ذكر العلة البخاري في بدء الخلق. ويستدل به المالكية على قولهم في التفرقة بين وقت الطلوع والغروب، وبين ما بعد الصلاة إلى الطلوع أو الغروب وقد تقدم ذلك، ويحتج به الحنفية على قولهم بقطع صلاة الصبح لمن شرع فيها ثم شرعت الشمس في الطلوع، لكنهم محجوجون بتجويز ذلك في العصر، وقد تقدم أنه لا فرق والعلة واحدة. وأما عند الجمهور فالحديث كغيره من أحاديث النهي مخصوص بقوله: فليصلها إذا ذكرها، وقد تقدم ذلك قريبًا.