من حيث الحكم بالنجاسة فيما ولغ فيه وفي عين الكلب، الظاهر: أن أدلة القائلين بالطهارة في ذلك أقوى، ولكن العمل بالقول بالنجاسة أحوط، والقائلين به أكثر والله أعلم. وهذه الروايات الثلاث ليس فيها ذكر التراب، فرواية الأعرج التي ذكرها مالك وثابت الأعرج وأبو سلمة اتفق الثلاثة على عدم ذكر التراب. . . مالك ومن وافقه لا يرون التتريب، لكن ثبت عن أبي هريرة من طرق صحاح فتعين القول به على كل من بلغه ذلك أو وقف عليه -كما هو الشأن في نصوص السنّة- كل من قال قولًا وثبت خلافه في السنة فلا معنى للتمسك بقوله. والله الموفق للصواب.
٥٣ - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ
٤ - عبد الله بن المغفل المزني - رضي الله عنه -: تقدم ٣٦.
٥ - يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي البصري، روى عن أنس بن مالك وأبي عثمان النهدي وأبي الوداك وحفص الليثي والحسن البصري وثمامة بن عبد الله بن أنس وأبي حمزة الضبعي، ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغيرهم، وعنه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وعبد الوارث بن سعيد والحمَّادان وغيرهم. قال أحمد: ثقة ثقة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وعن شعبة: كنا نكتبه أبا حماد، وبلغني أنه كان يُكنَّى أبا التياح وهو صغير. قال أبو إسحاق: سمعت أبا أياس يقول: ما بالبصرة أحد أحبّ إليّ أن ألقى -الله تعالى- بمثل