للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٦٣ - حدّثنا سعيد بن مسعود، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن جريج بإسناده، نحوه. إِلَّا أنه قال: "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه".

وقال نافع: عَدّها عليه. وقرأ النَّبي ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ (١) قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك (٢).


(١) سورة الطّلاق، آية ١.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، عن هارون بن عبد الله، حدّثنا أبو عاصم، به. ولم يذكر =
⦗٥٦٦⦘ = لفظه، بل أحاله على رواية حجاج بن محمّد. وتقدم تخريجه في ح ٤٩٦١.
فوائد الاستخراج:
١ - تصريح أبي عاصم بالتحديث عن ابن جريج، وقد عنعن عند مسلم.
٢ - زيادة لفظ: "ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه". وقال نافع: "عدها عليه". وقوله: "قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك".