للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٦٦ - ز- حدثنا أبو الأزهر (١)، والدبري (٢)، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر (٤)، عن همام بن منبِّه (٥) عن أبي هريرة، قال: قال النبي : "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" (٦).


(١) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.
(٢) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(٣) ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (٤/ ٣٠٥/ ٧٨٨٦)، بأطول منه، لكن ليس فيه: "في غير رمضان".
(٤) ابن راشد الأزدي.
(٥) والحديث في صحيفته (برقم ٧٦)، بأطول منه، وليس فيه: "في غير رمضان".
(٦) الحديث أخرجه الإمام مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بأطول منه، (كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، ٢/ ٧١١)، وهو عند البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر به (كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، =
⦗١٥٧⦘ = ٩/ ٢٩٣)، وليس عندهما: "في غير رمضان". وهي عند أبي داود من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، ٢/ ٨٢٦ / ٢٤٥٨).