للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٠٣٣ - حدثنا علي بن المديني (١)، حدثنا سويد (٢)، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة، في قوله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ قالت: "أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها، ولها مال وليس لها أحد يخاصمه

⦗٣٨٨⦘

دونها، فلا ينكحها لمالها، فيَضُرّ بِهَا، ويسيء صحبتها، فقال الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يقول: ما أحللت لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ودع اليتيمه، ولاتُضرَّ بها" (٤).


(١) الأصبهاني.
(٢) ابن سعيد -كما صرح به ابن حجر (إتحاف المهرة ١٧/ ٣٣٧) - وهو الحدثاني.
(٣) ابن الزبير، وهو موضع الالتقاء.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (التفسير ٤/ ٢٣١٤ رقم ٧) من طريق أبي أسامة، عن هشام به.