(٢) ما بين المعقوفتين خرم والتصويب من إتحاف المهرة (١٧/ ٢٢٦ رقم ٢٢١٥٩)، وكذلك في سنن الدارقطني من طريق يونس بن عبد الأعلى كما سيأتي، وهو كذلك في صحيح مسلم بهذا الإسناد. (٣) أي تعدلوا. انظر: (فتح الباري ٨/ ٨٧). (٤) اليتيم من مات أبوه. انظر: (فتح الباري ٨/ ٨٨). (٥) سورة النساء آية (٣). (٦) هكذا جاء السياق في الأصل، وأخشى أن يكون فيه سقط. ومما يدل على وجود السقط: ما جاء في رواية الدارقطني في السنن (٤/ ٣٩٥ رقم ٣٦٦٨ ط الرسالة) "قال حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قالت يابن أختى هي اليتيمة، تكون في حجر وليها، فتشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء" وهذا اللفظ هو أيضاً ما جاء في رواية مسلم من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيي كلاهما عن ابن وهب به. وجاء عندهما زيادة "سواهن" بعد قوله وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النسائى سواهن، وهى التى جاءت في سياق المصنف - أبي عوانة ﵀ في المستخرج، ثم وافق مسلم في بقية لفظ الحديث. والله أعلم. (٧) سورة النساء (آية ١٢٧). (٨) كذا في الأصل وليست في صحيح مسلم ولا في السنن الدارقطني. (٩) أي الذي يلي مالها. انظر: (فتح الباري ٨/ ٨٨). (١٠) أخرجه البخاري في صحيحه (النكاح: باب الترغيب في النكاح ٩/ ٦ رقم ٥٠٦٤) من طريق حسان بن إبراهيم عن يونس به. ومسلم في صحيحه (التفسير ٤/ ٢٣١٣ رقم ٦) من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وحرملة التجيبي، عن ابن وهب به.