للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماله حينئذ؛ لأن الظاهر موته؛ وإن كان الأصل بقاؤه (١)، لكن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده، أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة (٢) ماله؟

على وجهين ينبني (٣) عليهما: لو مات له في مدة انتظاره من يرثه؛ فهل يحكم بتوريثه منه أم لا؟

ونص أحمد على أنه يزكى ماله بعد مدة انتظاره، معللًا بأنه مات وعليه زكاة، وهذا (٤) يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد المدة، وهو الأظهر (٥).


= وانظر هذه الأثار عند البيهقي في: "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٥)، و"مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٩٠ - ٩١)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(١) قال ابن رجب في "كتاب القول الصواب" (ص ٥٥): "وكذلك نص أحمد على أن مال المفقود بعد مضي المدة المعتبرة لانتظاره يزكى لما مضى من السنين؛ معللًا بأن. صاحبه مات وعليه زكاته، والزكاة تخرج من رأس المال، وهذا يدل على أنه يحكم بوفاته ظاهرًا بعد هذه المدة، وعلى هذا؛ فتخرج الزكاة من أصل مال المفقود، فإن كان عليه دين؛ تحاصا على المنصوص عليه في اجتماع الزكاة والدين على الميت، وهذا نص منه بإخراج جميع الواجبات عن الميت من ماله بعد مدة انتظاره، سواء كانت لآدمى أو للَّه، وعتق أم ولد المفقود من قبيل إخراج الزكاة من ماله، لأنه حق واجب للَّه تعالى وإن كان مستحقه آدميًا معينًا؛ بخلاف الزكاة، فإن مستحقها آدمي غير معين، وطرد هذا أن تنفذ منه وصاياه ويعتق المدبرون" اهـ.
(٢) في (ب): "وقسم".
(٣) في (ب): "ومبنى".
(٤) في (أ): "فهذا".
(٥) حكى ابنُ رجب قولين في "كتاب القول الصواب" (ص ٣٩) في قسمة مال =