للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويلتحق بهذا أن امرأة المفقود بعد مدة انتظاره تعتد للوفاة، ثم تباح للأزواج؛ فهل (١) تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: لا تجب (٢)، وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في "الإِقناع"، وقال أبو البركات في "الشرح": هو قياس المذهب عندي؛ لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار؛ فصارت معتدة للوفاة (٣).

والثاني: يجب لها النفقة، قاله القاضي، [وهو نص أحمد] (٤)؛ لأن


= المفقود إذا حكم بجواز تزوج زوجته أو لا، فقال: "فيه قولان:
أحدهما: إنه يقسم بين مستحقيه من الورثة وغيرهم، وهو قول الحسن وقتادة والزهري وأحمد وإسحاق؛ لحكمهم بموته ظاهرًا.
والثاني: لا يقسم ماله، بل يوقف، وهو قول من يقف الزوجة؛ كما سبق، وقول من يبيح المزوجة النكاح لتضررها بانتظار زوجها أبدًا، كمالك والشافعي في القديم، والأول المأثور عن الصحابة رضي اللَّه عنهم أيضًا" اهـ.
قلت: ثم نقل من "مسائل صالح" (٣/ ١٢٠/ ١٤٧٢) عن أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق! قال: أخبرني ابن جريج؛ قال: أخبرني عطاء الخراساني عن الزهري أن عمر وعثمان قالا: امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ويقسم ميراثه".
(١) في (ب): "وهل".
(٢) في المطبوع: "لا يجب".
(٣) حكاه عنه ابن رجب في كتابه "القول الصواب" (ص ٥٤)؛ فانظره إن شئت.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).