للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أحدهما: إنها تتربص أربع سنين؛ أكثر مدة الحمل، ثم تعد للوفاة، ثم تتزوج، وهذا مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسب، وعطاء، والحسن، وقتادة، والزبير، والأوزاعي، ومالك، وابن الماجشون، وأهل المدينة، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، والشافعي في القديم، وأبي خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي، وعلي بن المديني، وفقهاء الحديث.
والقول الثاني: تنتظر أبدًا حتى يتبين خبره، وروي عن علي -رضي اللَّه عنه-، وأنكر الإمام أحمد صحته عنه، وهو قول الكوفيين؛ كالنخعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، وإليه ذكره الشافعي في الجديد، وروي عن أبي قلابة، وحكي رواية عن أحمد، ومن أصحابه من لم يثبتها عنه، فإن المشهور عنه القول الأول، وقد أنكر قول من حكى عنه خلافه، قال الأثرم؛ قلت لأبي عبد اللَّه: إن إنسانًا قال: إن أبا عبد اللَّه ترك قوله في المفقود، فضحك وقال: من ترك هذا القول؛ فبأي شيء يقول؟! قال: وقال في أبو عبد اللَّه: ما أعجب من لا يفتي بهذا! يذهون بأقوال الناس، ويحبون المرأة المسكينة أبدًا لا تتزوج! قيل: يقولون: يطمع. قال: من يطمع بعد هذا الأجل؟ قال: قال خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفتون يقولون: تزوج امرأة المفقود. قال: وهو مروي عن عمر -رضي اللَّه عنه- من ثمانبة أوجه. قيل له: مروي عن عمر خلاف هذا؟ قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب".
ثم نقل رحمه اللَّه عن أبي داود في "مسائله" (ص ١٧٧) قوله: "سمعت أحمد قيل له: في نفسك من المفقود شيء؛ فإن فلانًا وفلانة لا يفتيان به؟ فقال ما في نفسي منه شيء؛ هذا خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمروها بالتربص، قال أحمد: هذا من ضيق العلم.
قال أبو داود: يعني ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود".
قلت: وانظر في المسألة: "تكملة المجموع" (١٦/ ٤٥٩ - فما بعدها)، و"روضة الطالبين" (٨/ ٤٠٠)؛ كلاهما للنووي، و"المغني" (٩/ ١٣٢ - "الشرح الكبير")، و"الإنصاف" (٧/ ٣٣٦ و ٩/ ٢٨٨). =