والعام على سبب خاص بسؤال مثل قوله لما سئل عن بئر بضاعة:" خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".
أو بغير سؤال كما روي أنه مر بشاة ميمونة فقال:" أيما إهاب دبغ فقد طهر ".
معتبر عمومه على الأكثر. ونقل عن الشافعي خلافه.
لنا استدلال الصحابة بمثله كأية السرقة وهي في سرقة المجن أو رداء صفوان وأية الظهار في سلمة بن صخر وأية اللعان في هلال بن أمية أو غيره.
وأيضا فإن اللفظ عام , والتمسك به.
قالوا: لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد. أجيب بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم " الولد للفراش " فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة: " هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ".
قالوا: لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة. قلنا: فائدته منع تخصيصه.
ومعرفة الأسباب. قالوا: لو قال تغد عندي. فقال: والله لا تغديت لا يعم.
قلنا: العرف خاص. قالوا: لو عم لم يكن مطابقا.
قلنا: طابق وزاد. قالوا: لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية. قلنا: النص خارجي بقرينة.
ش - جواب السؤال إما أن يكون كافيا في فهم المقصود وإن قطع النظر عن السؤال أو لا. فإن كان سمي مستقلا وإن لم يكن سمي غير مستقل.
مثال الأول: ما إذا سئل عن ماء البحر , فقيل: هو الطهور ماؤه. وليس الجواب