للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا إذا قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف.

فالأكثر: يعمل به. خلافاً لبعض الحنفية. ولأحمد روايتان:

إحداهما، في العمل به، والأخرى في عدمه.

والدليل للأكثر: أن المقتضي للعمل، وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار كموت الأصل، وجنونه في عدم المانعية.

وقد استدل لهم: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد. رواه عن سهيل ربيعة، ثم قال سهيل لربيعة:

<<  <  ج: ص:  >  >>