للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مع القدرة على تسليمه، كالأموال.

١٤٨٩٣ - احتجوا: بأنه يثبت في ذمته عينًا بعقد، أو ضمن بيعه عينًا بعقد، فوجب أن يكون باطلا، كما لو أسلم في ثمرة نخلة قائمة.

١٤٨٩٤ - قلنا: لا نسلم أنه يثبت في ذمته عينًا، وإنما ضمن الإحضار، وذلك ليس بعين.

١٤٨٩٥ - فإن قيل: هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس.

١٤٨٩٦ - قلنا: معناه: كفالة بإحضار النفس، وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه.

١٤٨٩٧ - فأما السلم في الأعيان: فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان بيعًا، وإن ذكر التأجيل فسد العقد، لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.

١٤٨٩٨ - فأما الكفالة: فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجرى المنافع، فيصح دخول عليه.

١٤٨٩٩ - قالوا: كفالة بنفس من عليه حق، فوجب أن تكون باطلة، أصله: إذا كانت ببدن من عليه حد.

١٤٩٠٠ - قلنا: هذا الأصل غير مسلَّم، ويجوز الكفالة فيه بالإحضار على ما بينا.

١٤٩٠١ - قالوا: عقد على غير شرط فيه تأخير التسليم، فوجب أن لا يصح.

أصله: إذا باع عينًا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل.

١٤٩٠٢ - قلنا: لا نسلم أن العقد وقع على عين، وإنما وقع على منفعة.

١٤٩٠٣ - وقولهم: - (شرط فيها تأخير التسليم-) لا معنى له، لأنه لو كفل بالنفس على أن يسلمها في الحال لم يصح عندهم، ولا معنى لذكر شرط التأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>