مع القدرة على تسليمه، كالأموال.
١٤٨٩٣ - احتجوا: بأنه يثبت في ذمته عينًا بعقد، أو ضمن بيعه عينًا بعقد، فوجب أن يكون باطلا، كما لو أسلم في ثمرة نخلة قائمة.
١٤٨٩٤ - قلنا: لا نسلم أنه يثبت في ذمته عينًا، وإنما ضمن الإحضار، وذلك ليس بعين.
١٤٨٩٥ - فإن قيل: هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس.
١٤٨٩٦ - قلنا: معناه: كفالة بإحضار النفس، وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه.
١٤٨٩٧ - فأما السلم في الأعيان: فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان بيعًا، وإن ذكر التأجيل فسد العقد، لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.
١٤٨٩٨ - فأما الكفالة: فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجرى المنافع، فيصح دخول عليه.
١٤٨٩٩ - قالوا: كفالة بنفس من عليه حق، فوجب أن تكون باطلة، أصله: إذا كانت ببدن من عليه حد.
١٤٩٠٠ - قلنا: هذا الأصل غير مسلَّم، ويجوز الكفالة فيه بالإحضار على ما بينا.
١٤٩٠١ - قالوا: عقد على غير شرط فيه تأخير التسليم، فوجب أن لا يصح.
أصله: إذا باع عينًا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل.
١٤٩٠٢ - قلنا: لا نسلم أن العقد وقع على عين، وإنما وقع على منفعة.
١٤٩٠٣ - وقولهم: - (شرط فيها تأخير التسليم-) لا معنى له، لأنه لو كفل بالنفس على أن يسلمها في الحال لم يصح عندهم، ولا معنى لذكر شرط التأخير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute