مسألة ١٢
استعمال الأواني المفضضة
١٨٥ - قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.
١٨٦ - خلافًا للشافعي.
١٨٧ - لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.
١٨٨ - قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.
١٨٩ - قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.
١٩٠ - قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.
١٩١ - قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.
١٩٢ - احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.
١٩٣ - قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.
١٩٤ - قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.
١٩٥ - قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا