١٢٤٨٢ - قال أصحابنا: إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه.
١٢٤٨٣ - وقال الشافعي: لا يملكه.
١٢٤٨٤ - لنا: ما روي (أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها وقبضتها فأعتقتها، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العتق)، وقضى بفساد البيع حين نهى عنه؛ فلولا أن الملك وقع به لم ينفذ عتقها فيها.
١٢٤٨٥ - فإن قيل: يجوز أن يكون الشرط كان قبل العقد.
١٢٤٨٦ - قلنا: روي (أن مواليها امتنعوا من بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم)، وهذا يقتضي أن الشرط كان في العقد.
١٢٤٨٧ - فإن قيل: يجوز أن تكون عائشة مخصوصة بجواز هذا البيع،