ولا يعرف له مخالف، وهذه المسألة فيها إجماع بعد الصحابة أيضًا، أنه لم يقل أحد من الفقهاء ببطلانها، ولا صرح الشافعي بذلك، وأهل الأعصار يعتقدونها من غير مانع ولا نكير، فدل ذلك على جوازها.
١٤٨٨٥ - فإن قيل: أصحابن ابن نواحة تابوا، فلم يجب عليهم شيء، فكيف يصح الكفالة بها في حق من لا يجب عليهم؟.
١٤٨٨٦ - قلنا: يجوز أن يكونوا أظهروا التوبة ولم يبطنوها؟، ألا ترى: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال لصاحبهم: ما فعل القرآن الذي كنت تقرأ؟ قال: كنت أتقيكم به، فلما جوزوا ذلك يتحقق سقوط الحد عنهم، فكفلهم لهذا المعنى.
١٤٨٨٧ - فإن قيل: الكفالة في الحدود لا تجوز عندكم.
١٤٨٨٨ - قلنا: قد بينا أنها جائزة، وإنما لا يطالب الإمام بها، فيجوز أن يكون القوم بذلوها ولم يبدئ بمطالبتهم.
١٤٨٨٩ - ولأنه نوع كفالة، فكان فيها ما يصح، كالكفالة بالمال.
ولا يمكن القول بموجبها في الأعيان المضمونة، لأن ضمان الأعيان فيها وجهان، فرع على هذه المسألة.
١٤٨٩٠ - فإذا قالوا: إن الكفالة لا تجوز، كذلك بالعين.
ولأن كل عقد لا يفتقر إلى التأجيل إذا صح بما في الذمة، صح بالعين، كالبيع، والإجارة.
١٤٨٩١ - فإن قبلوا فقالوا: يصح على نفس الحر، لم يكن للوصف في القلب تأثير.
١٤٨٩٢ - ولأن كل ما يلزم المدعي عليه لا يجوز فيه النيابة، صحت الكفالة به