علينا القرآن فإِذا مَرَّ بالسجدة كَبَّرَ وسجَد وسجدنا" رواه أبو داود بسندٍ فيه لين (١).
الحديث من رواية عبد اللَّه -المكبر- العُمَريّ، وهو ضعيف (٢)، وأخرجه الحاكم (٣) من رواية عبيد اللَّه -المصغر- العمري، وهو ثقة، يقال: إنه على شرط الشيخين، وأصله في الصحيحين (٤) من حديث ابن عمر بلفظٍ آخر.
في الحديت زيادة: "كَبَّرَ" تدل على أن التكبير مشروع. قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود (٥): [يعجبه] لأنه كبر (أ)، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي فقالوا: بتكبيرة واحدة للافتتاح (٦)، وكذا أبو طالب (٧) لكنه قال: وتكبيرة أخرى للنقل. ولا دليل على ذلك، وقال بعض أصحاب الشافعي (٨): ويتشهد أيضًا ويسلم كالصلاة، وبعضهم
(أ) في الأصل وهـ بلفظ: (لأن فيه كبر) والصحيح المثبت كما في أبي داود ٢/ ١٢٦.