للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: يسلم قياسًا للتحليل على التحريم ولا يتشهد، ولا دليل على ذلك.

واعلم أنه وقع الإجماع على شرعيَة سجود التلاوة مطلقًا، وسواء كان القارئ والمستمع في حال الصلاة أو غير مصل، إلا أنه إذا كان مصليًا فرضًا فإنها تؤخر إلى بعد الصلاة عند الهادي والقاسم والناصر (١) والمؤيد باللَّه قالوا: لأنها زيادة على الصلاة فتفسدها ولما رواه نافع عن ابن عمر أنه قال: "كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة في غير الصلاة، فيسجد ونسجد (أ) معه". [أخرجه أبو داود (٢).

وقوله: "في غير الصلاة": وقعت في رواية ابن نمير] (ب) قالوا: فقوله: "في غير الصلاة": يدل على أنه لم يكن يسجد في الصلاة إذا قرأ فيها ما كان يسجد فيه خارج الصلاة، (جـ إذ لولا ذلك لكان لا معنى لقوله: "في غير الصلاة". ذكر هذا في "الشفاء" وإلا أن تكون الصلاة جـ) نافلة، فإنه يسجد فيها، قالوا: لتخفيف النافلة، ولأنه يجوز الزيادة فيها، وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه مشروع في الصلاة ولو كانت (د) الصلاة فرطًا لحديث أبي هريرة: "أنه سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} خلف أبي القاسم" (٣)، وظاهر سياق القصة أن ذلك في الصلاة، أخرجه أبو داود (٤)، وكذا في "صحيح أبي عوانة" من رواية يزيد بن هارون عن


(أ) في جـ: فنسجد.
(ب) في هامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(جـ - جـ) في هامش هـ.
(د) في الأصل وجـ: كان.