للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب حد الشارب وبيان المسكر]

١٠٣٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر رضي اللهُ عنه، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر. متفق عليه (١).

ولمسلم (٢) عن علي في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين، و (أ) أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سُنة، وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث: أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأْها حتى شربها.

قوله: أُتي برجل قد شرِب الخمرَ. الخمر مصدر (ب) خمر كضرب ونصر، وهي (جـ) مؤنثة وقد تذكر، ويقال أيضًا: خمرة. (د لواحد الخمر، سمى د) به الشَّراب المعتصر من العنب إذا غلا وقذف بالزبد. ويطلق على ما هو أعم من ذلك، وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ أو غير ذلك، قال


(أ) زاد بعده في مسلم: جلد.
(ب) زاد بعده في جـ: سمي.
(جـ) في جـ: هو. وينظر الفتح ١٠/ ٣٢.
(د- د) في بر: لواحدة الخمرة.