للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعنه وفيه: "إنَّ اللَّه لم يفرض السجود إلَّا أن نشاء". وهو في "الموطأ" (١).

في الأثر دلالة صريحة على عدم وجوب سجود التلاوة لقوله: "فلا إثم عليه".

وأما قوله: "إِن اللَّه لم يفرض السجود": فقد احتج به بعض الحنفية على أنه واجب غير فرض، وفيه نظر، إذ ذاك اصطلاح محدد للفقهاء لم يكن في زمن (أ) الصحابة، ويدل على خلاف هذه الرواية (ب) الأولى.

واستدل بقوله "إِلا أن نشاء" بأنه إذا شرع في السجود وجب عليه إتمامه إذ هو مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود. وأجيب بأنه استثناء منقطع، والمعنى: ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا.

وهذا الأثر صدر من عمر (جـ وهو يخطب جـ) وفيه من الفوائد:

أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة، وأنه إذا مر بسجدة تلاوة أن ينزل إلى الأرض، فيسجد إذا لم يتمكن من السجود على المنبر كما وقع من عمر في القصة التي حكاها البخاري، وأن ذلك لا يقطع الخطبة، وقد فعل عمر هذه الأفعال مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وفي هذا رد على مالك حيث قال: لا يسجد وهو يخطب (٢). واللَّه أعلم.

٢٦٨ - وعن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ


(أ) في جـ: وقت.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ - جـ) ساقطة من جـ.