للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية لمسلم: "صلاة العصر" (١).

ولأبي داود (٢) قال: "أصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فأومئوا: أي نعم". وهي في الصحيحين (٣) لكن بلفظ: "فقالوا"، وفي رواية له (٤): "ولم يسجد حتى يَقَّنَه اللَّه ذلك".

الحديث متفقٌ عليه من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد أُخْرِج مِنْ طُرقٍ كثيرة.

قال الحافظ المصنف -رحمه اللَّه-: وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد (٥).

واعلم أن الكلام في سهوه - صلى الله عليه وسلم - وفيما يتعلق بهذا الحديث يطول ويتشعب من مباحث كلاميه وأصلية وفرعية، ولنأخذ في بعضٍ من ذلك.

أما وقوع السهو منه - صلى الله عليه وسلم - فاختلف العلماء في جواز السهو على الأنبياء (أفي أحكام أ) الشرع فالأكثر على جواز ذلك ووقوعه (٦) ولكن لا يقرون عليه (ب). [وذهب الأكثرون إلى أنه لا بد أن يُنبه عليه على الفور متصلا


(أ- أ) ساقطة من جـ.
(ب) زاد في هـ: إلى تأخير.