للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجوب السجود فذهب الهادي (١) أنه واجب في الفرض، مستحب في النفل إذ لا يزيد الشيء على أصله.

وعن الناصر والشافعي (٢) أنه سنة في الفرض والنفل، قيل: وهو ظاهر كلام القاسم، وعن القاسم والمؤيد باللَّه وأبي طالب أنه فرض في الفرض والنفل، وهو قول أبي حنيفة (٣).

وفي الإحرام له بالتكبير الإجماع إذا كان قبل التسليم، والخلاف إذا كان فعلهما بعد التسليم فقولان عند أصحاب الشافعي، والصحيح أنه يحرم له بالتكبير من دون تسليم.

٢٥٦ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "صلَّى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إِلى خشبة في مُقَدَّم المسجد، فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - "ذا اليدين" فقال: يا رسول الله: أنَسيتَ أم قُصِرَت الصلاة؟ فقال: لم أنس، ولم تقصر، قال: بلى قد نسيتَ، فصلى ركعتين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر". متفق عليه، واللفظ للبخاري (٤).


(١) البحر ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٢) البحر ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، المجموع ٤/ ٦١.
(٣) المجموع ٤/ ٦١، وعند أبي حنيفة واجب يأثم بتركه وليس لشرط صحة الصلاة. البحر ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، الهداية وشرحها ١/ ٥٠١ - ٥٠٤.
(٤) البخاري، كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو ٣/ ٩٩ ح ١٢٢٩، وعند البخاري بلفظ: "فيهم أبو بكر وعمر ورجل يدعوه رسول اللَّه ... " مسلم، (نحوه): المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٤٠٣ ح ٩٧ - ٥٧٣، أبو داود، (نحوه): الصلاة، باب السهو في السجدتين ١/ ٦١٢ ح ١٠٠٨، الترمذي (مختصرًا ولم يذكر قصة ذي اليدين) الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ٢/ ٢٣٩ ح ٣٩٤، النسائي، (نحوه) السهو ما يفعل من =