وهو مُجْمَعٌ على تحريم ذلك في الصلاة وأنه مفسد إذا كان عامدا عالما لغير حاجة الصلاة، وقد عرفتَ تفصيل القيود فيما حكى.
١٦٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفقٌ عليه، زاد مسلم:"في الصلاة"(٢).
اتفقا عليه مختصرًا من حديث أبي هريرة بلفظ:"إنما التسبيح ... "(٣) الحديث، وأخرجا من حديث سهل بن سعد نحوه في (أ) حديثٍ طويل (٤)، وفي رواية:"إذا نابكم أمرٌ فلتسبح الرجال ولتصفح النساء"(٥) والتصفيح هو التصفيق.
وفي الحديث دلالة على أنه مشروع لمن نابه في الصلاة أمر كتنبيه الإِمام أو مار أو من يريد منه أمرًا وهو لا يدري أنه يصلي فينبه على أنه يصلي إِنْ كان رجلا أو يقول:"سبحان الله"، وقد ورد في لفظٍ للبخاري هذا اللفظ (٦) وأُطلق في