للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سائر الألفاظ، وإن كان (أ) امرأة فالتصفيق (١)، قال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: "التصفيح للنساء أن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليُسْرَى" (٢)، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو يوسف (٣) مطلقا [وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو ثور، وجمهور العلماء من السلف والخلف] (ب) والمؤيد بالله والإِمام يحيى ورواية عن أبي حنيفة في حق المؤتم (٤)، وذهب أبو حنيفة (٥) ومحمد أن ذلك مفسد (جـ) سواء كان فَتْحًا أو جوابا لا إذا قصد به الإِعلام بأنه في الصلاة، فلا تبطل يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عليّ لا تفتح على الإِمام في الصلاة" أخرجه أبو داود (٦).

وقال أبو داود: وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (٧)، وحديث أبي هريرة (٨) ونحوه لعله قبل نسخ الكلام ومع جهل التاريخ فدليل تحريم الكلام أرجح للحظر، والجواب بأَنَّ هذا لا يستقيم على القول بناء العام على الخاص (د) مطلقا ولا على قول مَنْ يحكم بتخصيص العام سواء تقدم الخاص أو تأخر، وحَمَلَ أبو حنيفة ومحمد (٩) حديث أَبي هريرة بما إذا كان


(أ) في هـ: كانت.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في هـ: يفسد.
(د) في الأصل تقديم، وقد أشار إلى التصحيح.