للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويُجاب عنه بأن تحريم الكلام متقدم (أ) على القصة مع أن راويه (ب) أبو هريرة وهو متأخر الإِسلام. والله أعلم.

(جـ وفي الحديث دلالة على أنَّ تكبيرة الإِحرام من الصلاة (د) ركن من أركانها.)، وهو مذهب الهادي والشافعي والجمهور (١) خلافا للمؤيد بالله وأبي حنيفة فهي عندهما ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم.

١٦٧ - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "إنْ كُنَّا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. فأُمِرْنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام". متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢).

في الحديث دلالة أنه كان التكليم في الصلاة مباحا في صدر الإِسلام ثم نُسِخَ، ونزول الآية دليل على أن معنى قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٣) أي ذاكرين الله سبحانه، أو ساكتين عن الخطاب، ولفظ القنوت محتمِل، وله معان إحدى عشرة جمعها زين الدين العراقي في قوله (٤):


(أ) في جـ: يتقدم.
(ب) في هـ: مع رواية. وفي جـ: مع أن رواية.
(جـ - جـ) بهامش هـ.
(د) زاد في هـ: و.