للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحديث أنس أخرجه أبو داود من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس، وصححه ابن السكن.

وفي الحديث تصريح بصحة صلاة المتنفل على الراحلة وإن فاته الاستقبال، وفي حديث أنس زيادة: "وهو الاستقبال عند التكبيرة " وفي رواية البخاري أيضًا زيادة: "وهو أَنْ يومئ برأسه إيماء" (١)، وظاهره (أ) سواء كان على راحلته رحل أو لا، وأنه لا يسجد على ظهرها ولو كان الرحل حائلًا، ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه فصلًا بينهما ما أمكن، وظاهره سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، إلا أن في رواية رزين لحديث جابر زيادة: "في سَفَرِ القَصْرِ".

وقدْ ذهب إلى هذا مالك (٢)، وهو محكيٌّ عن الشافعي، وذهب إليه الإِمام يحيى قال: وفي الحاضر وجهان المختار أنه لا يجوز، و (ب) قال أبو سعيد الإصطخري (٣) من أضحاب الشافعي أنه يجوز في البلد، وهو مرويّ عن أنس بن مالك -من فِعْلِهِ- وأبى يوسف (٤).

[وحَدَّ بعضُ الشافعية السفر القصير بالميل، وبعضه بأَنْ يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماع النداء] (جـ).


(أ) في جـ: وظاهر هذا.
(ب) الواو ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.