للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فظاهر الحديث اشتراط الركوب، فلا يعفى عن الماشي الاستقبال (١)، وذهب الشافعي إلى جواز مثل صلاة الراكب للماشي، واختاره الإِمام المهدي والإِمام شرف الدين، ووجهه القياس على الراكب بجامع التيسير (أ) للمتطوع وفي قوله "حيث توجهت به"، وقوله "حيث كان وجه ركابه": دلالة على أنه لا يعفى له عدم الاستقبال إلا إذا لم يعدل عن مقصده كأنه جعل مقصده بدلا عن توجه القبلة، فلو توجه إلى غير المقصد فقال أصحاب الشافعي: إن كان ذلك إلى القبلة جاز، وإلا فلا.

ومن جَوَّز مثل ذلك للماشي فقيل إن حكمه حكم الراكب وقيل: بل (ب) يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، وفي جواز المشي عند الاعتدال من الركوع وجهان لا في الجلوس بين السجدتَيْن إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام وهو غير جائز بينهما، وظاهره أنه يتم الصلاة ولو دخل إلى بلده، لأن دخوله صحيح، ولعله يعفى له من الأفعال ما يحتاج إليه في حال سيره وسوق دابته، والله أعلم.

[ولا يختص ذلك بالراحلة لأنه قد صح عنه كما في رواية مسلم أنه صلى على حماره] (جـ) (٢)، وفيما ذكره (د) من الأحاديث تقييد الصلاة بالنافلة، وقد ورد في


(أ) في النسخ التيسر والمثبت من هو.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: ذكره.