للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعرفها كثيرٌ من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب وغير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال، فيكون الورع تركه، ويكون داخلًا في قوله - عليه السلام -: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه". وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه، فهل يؤخذ بحله أو بحرمته أو يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب، وهي مخرجة على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فعند من لا يثبت أن العقل حاكم قبل ورود الشرع لا حكم فيها (أبحل ولا حرمة أ) ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف إنما هو بعد ورود الشرع، ومن قال بحكم العقل ففيها التحريم والإباحة والتوقف (ب). وقال الخطابي (١): ما شككت فيه فالورع اجتنابه، وهو على ثلاثة أحوال؛ واجب، ومستحب، ومكروه، فالواجب اجتناب ما يستلزم المحرم، والمندوب اجتناب معاملة مَنْ غلب على ماله الحرام، والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة. انتهى.

وقد ينازع في المندوب، فإنه إذا غلب الحرام الأولى أن يكون واجب الاجتناب، وهو الذي بنى عليه الهدوية في معاملة (جـ) الظالم فيما لم يظن


(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: الوقف.
(جـ) غير واضحة في ب.