للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحريمه؛ لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم.

وقال البخاري (١): باب من لم ير الوساوس من الشبهات. كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من يد إنسان، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال، ولا علامة تدل على ذلك التحريم، وكمن يترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه (أ) ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. وقسم الغزالي (٢) الورع أقسامًا؛ ورع الصدّيقين؛ وهو ترك ما لم يكن بَيّنة واضحة على (ب حله. وورع ب) المتقين؛ وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى حرام. وورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم، بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، وإلا فهو ورع الموسوسين، وقد مرّ مثاله. قال: ووراء ذلك ورع الشهود، وهو ترك ما يسقط الشهادة أعم من أن يكون حرامًا أم لا. انتهى. وغير الحرام وهو ما يخل بالمروءة، بأن لا يفعله أمثال الفاعل، كالأكل في السوق وغير ذلك.

وقوله: "مشتبهات". ويروى " مُشبهات"، بضم الميم وتشديد الموحدة، و "مُشتبهات"، بضم الميم وتخفيف الموحدة.


(أ) زاد في ب: ويكون دليل على ضعفه.
(ب- ب) في جـ: جهة ورع.