للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بالنسب، لتعذر] (أ) التحقيق فيه بحسب الأغلب، والموت يشق فيه التحقيق، ويلحق بما ذكر ما شابهها في هذا الوصف، وقد ذهب العترة والحنفية والشافعية وأحمد إلى العمل بالشهرة في النسب والموت، وفي الولاء العترة وأبو يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي؛ لأن الولاء كالنسب، وذهب أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تكفي، وتوقف أبو العباس، وذهب العترة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها تكفي في النكاح، وذهبت الهدوية إلى أنها تكفي في الوقف والوصية، وذهب المنصور بالله، وكذا في مصرف الوقف والوصية، وذهب العترة وأبو حنيفة ومحمد إلى أنها تكفي في كونه قاضيًا، وذهب الشافعي واختاره الإمام المهدي إلى أنها تكفي في ثبوت الملك وثبوت اليد؛ لتعذر تعين الملك كالنسب، هكذا حكى الخلاف الإمام المهدي في "البحر". وقال المصنف رحمه الله تعالى في "الفتح" (١): اختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة؛ فتصح عند الشافعية في النسب قطعًا والولادة وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل (ب) والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسَّفَه والملك، على الراجح في جميع ذلك، وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعًا، وهي مستوفاة في "قواعد العلائي"، وعن أبي حنيفة: تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيًا، زاد أبو يوسف الولاء،


(أ) في ب، جـ: فالنسب بتعذر. والمثبت من سبل السلام ٤/ ٢٦١.
(ب) في ب، جـ: العدل. والمثبت من الفتح ٥/ ٢٥٤.