ومحمد الوقف. قال صاحب "الهداية"(١): وإنما أجيزا (أ) استحسانًا، وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. انتهى.
١١٧٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (٢).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (٣).
وأخرج حديث ابن عباس الشافعي (٤)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار (٥): في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر (٦): لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين"(٧) عنه: ليس بمحفوظ. وقال