للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حنيفة وداود وجمهور العلماء، وذهب الهدوية وأحمد بن حنبل إلى وجوب الكفارة؛ لحديث ابن عباس وحديث عمران بن حصين وعائشة مرفوعًا: "لا نذر في معصية وكفارتة كفارة يمين". وأجيب عنه بأن حديث ابن عباس الراجح وقفه، وحديث عمران وعائشة ضعيف باتفاق المحدثين، كذا قال النووي (١). قال المصنف رحمه الله تعالى (٢): قد صححه الطحاوي (٣)، فأين الاتفاق؟! وزيادة حديث عمران: "وكفارته كفارة يمين". هذا الحديث بهذه الزيادة رواه النسائي والحاكم والبيهقي (٤)، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي (٥) وليس بالقوي وهو وأبوه (٦) مجهولان. وقد وقع في (١) طريق حديث عمران وقد اختلف عليه فيه، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول، ورواه الأربعة (٧) من حديث عائشة وفيه سليمان بن أرقم متروك (٨). ورواه الدارقطني (٩) وفي سنده غالب بن [عبيد الله] (١) الجزري وهو متروك (١٠)،


(أ) في جـ: من.
(ب) في النسخ: عبد الله. والمثبت من التلخيص ٤/ ١٧٦.