للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صلاة ركعتين. وإنما صار الجمهور إلى وجوب كفارة اليمين للثابت من حديث عقبة بن عامر: "كفارة النذر كفارة يمين". وغيرهم اقتصر على أقل ما ينطلق عليه اسم النذر وهو صلاة ركعتين، وصيام يوم، وأما كفارة الظهار فخارج عن القياس. انتهى.

وقوله: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين". تقدم الكلام فيه من كلام "نهاية المجتهد". وهو قول الجمهور.

وقوله: "من نذر نذرا في معصية". الحديث فيه دلالة على وجوب الكفارة ولو فعل المعصية، قد ذهب إلى هذا السيد يحيى من الهدوية، واستقواه الإمام المهدي في "البحر"، قال: لولا القياس. يعني القياس على سائر المنذورات أنها إذا فعلت سقطت الكفارة. ويجاب عنه بأن النص أرجح من القياس.

وقوله: "ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين". الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح النذر بما لا يقدر على فعله، وظاهره حيث كان غير مقدور عقلا؛ كصعود السماء، وصوم أمس، فإن كان غير مقدور شرعا، كحجتين في عام واحد، لزمه حجتان في عامين، وكذا صوم يومين في يوم، لزمه صوم يوم واحد، وذكر بعض مفرعي الهدوية أنه لا بد أن يكون مقدورًا عقلًا وشرعًا. وقال ابن الصباغ: إن للشافعي قولين في صوم أمس. وقال الإمام يحيى: بل قول واحد أنه لا ينعقد.

وقوله في حديث عائشة: "فلا تعصه". وحديث عمران بن حصين: "لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى". يدل على أن النذر بالمعصية لا ينعقد ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها. وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأبو