للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه أبو داود (١) من حديث ابن عباس وإسناده حسن، لكن قال أبو داود: وقفه أصح.

١١٥٠ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتمش ولتركب". متفق عليه (٢) واللفظ لمسلم، ولأحمد والأربعة (٣): فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام".

الحديث فيه دلالة على أن النذر بالمشي إلى بيت الله لا يلزم الناذر، وله أن يركب وإن أطاق المشي، وقد ذهب إلى هذا الشافعي، كذا ذكر عن الشافعي الإمام المهدي، ولكن يلزم دم إذا كان الركوب لغير العجز، وذهب الهدوية إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم، وحديث أخت عقبة وإن جاءت الرواية مطلقة فقد رواها أبو داود (٤) مبينة أنها ركبت للعجز. قال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بَدَنة". فيتأول قوله: "لتمش ولتركب". أي تمشي إن


(١) أبو داود ٣/ ٢٣٨ ح ٣٣٢٢.
(٢) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة ٤/ ٧٨، ٧٩ ح ١٨٦٦، ومسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلي الكعبة ٣/ ١٢٦٤ ح ١٦٤٤/ ١١.
(٣) أحمد ٤/ ١٥٢، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣/ ٢٣١ ح ٣٢٩٩، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة ٧/ ٢٦، والترمذي، كتاب النذور والأيمان ٤/ ٩٨ ح ١٥٤٤، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشيا ١/ ٦٨٩ ح ٢١٣٤.
(٤) أبو داود ٣/ ٢٣٢ ح ٣٣٠٣.