للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المعين أكثر من الثلث. وذهب الشافعي إلى أنه تجب كفارة يمين لأنه ألحقها بالأيمان، وذهب قوم أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه إخراج الكل. وبه قال إبراهيم النخعي وزفر، وقال أبو حنيفة: يخرج جميع الأموال التي تحب الزكاة فيها. وقال بعضهم: إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه. وفي المسألة قول خامس، وهو أنه إذا كان المال كثيرا أخرج خمسه، وإن كان وسطا أخرج سُبُعه، وإن كان يسيرا أخرج عشره. وحدَّ هؤلاء الكثير بألفين، والوسط بألف، والقليل بخمسمائة، وذلك مروي عن قتادة، فمن قال: يخرج جميع ماله. فقياسًا على النذر الذي لم يكن مشروطا، ومن قال بالثلث فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي لبابة (١) وقد أراد أن يتصدق بماله كله: "يجزئك من ذلك الثلث". وكذلك حديث (٢) صاحب بيضة ذهب وقد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاءه عن يمينه، ثم عن يساره، ثم من خلفه، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحذفه بها، فلو أصابه بها لأوجعه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذا صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنى". وهذا الحديث يكون حجة لمن يقول: إن النذر لا يلزم ولو لم يكن مشروطا بشرط، ويوافق حديث عقبة بن عامر الذي مر. انتهى. وقال في النذر المطلق حيث يقول الناذر: لله عليَّ نذر: قال كثير من العلماء: في ذلك كفارة يمين لا غير. وقال قوم: فيه كفارة الظهار. وقال قوم: فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القُرب؛ صيام يوم، أو


(١) أحمد ٣/ ٤٥٢، ٤٥٣.
(٢) أبو داود ٢/ ١٣١، ١٣٢ ح ١٦٧٣، ١٦٧٤، وابن حبان ٨/ ١٦٥، ١٦٦ ح ٣٣٧٢ من حديث جابر بن عبد الله.