للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم ولنن كفارة يمين. انتهى كلامه، ولا يخفى ما فيه من التدافع، ثم حكى في "البحر" الخلاف فيما إذا خرج مخرج اليمين؛ فروى عن مذهب الهدوية أنه يلزم الوفاء به، قال: لعموم الدليل. وحكى عن الصادق والباقر والناصر والشافعي أنه يخير بيين الوفاء والكفارة. قال الإمام المهدي: وهو قوي. وقيل: لا يلزمه وفاء ولا كفارة، إذ شرط النذر القربة، ولا قربة هنا. قلنا: الخبر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاء وفى وإن شاء كفَّر". أولى. وقال في النذر بالمال: إنه ينفذ من الثلث إذ هو في أصل شرعه قربة تعلقت بالمال كالوصية. قلت: ولخبر صاحب (أ) بيضة الذهب (١). وقال المؤيد: بل من جميع المال كالهبة. وقال الشافعي: بل يخير بين الوفاء والتكفير في المطلق لما مر. وقال النخعي والحكم بن زياد: لا شيء عليه. وقال ربيعة: بل يتصدق بقدر الزكاة إذ لم يوجب الله سبحانه في المال سواها. هكذا حكى الخلاف.

وذكر ابن رشد في "نهاية المجتهد" (٢) في تحقيق الخلاف في هذه المسألة ما حاصله أنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الخبر، وإن كان على جهة الشرط؛ فقال مالك: يلزم كالخبر، ولا كفارة يمين في ذلك، إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقا، وإن كان معينا المنذور به لزمه وإن كان جميع ماله، وكذا إذا كان


(أ) ساقط من: ب.