للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي (١) في المشي إلى الكعبهْ عن عطاء، أنه يكفر كفارة يمين. وأخرج البيهقي (٢) عن عطاء فيمن قال: هو محرم بحجة. فحنث: كفارة يمين. قال البيهقي: من قال بهذا القول يشبه أن يحتج. وذكر حديث مسلم المتقدم وحديث عمرو بن شعيب: "إنما النذر ما ابتغي به وجه الله". مرفوعًا.

وذهب غيرهم إلى تفصيل المنذور به؛ فإن كان المنذور به فعلا، فالفعل إن كان غير مقدور فهو غير منعقد، وإن كان مقدوزا فإن كان جنسه واجبا لزم الوفاء به عند الهدوية، ومالك، وأحد قولي الناصر، وأحد قولي الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه. وذهب المروزي، والصيرفي، وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا ينعقد النذر المطلق بل يصير يمينا فيكفر. هكذا حكى الخلاف في "البحر"، وذهب داود وأهل الظاهر، وذكر النووي في "شرح مسلم" (٣) ما لفظه: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن كان معصية أو مباحا؛ كدخول السوق لم ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا. وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين. قال: وأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب. ثم قال (٤) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين": اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، وحمله مالك وكثيرون -أو الأكثرون- على النذر المطلق كقوله: عليّ نذر. وحمله


(١) الأم ٧/ ٦٧.
(٢) البيهقي. ١٠/ ٦٧.
(٣) شرح مسلم ١١/ ٩٦.
(٤) شرح مسلم ١١/ ١٠٤.