للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدل البعير بعشر شياه. أخرجه (أ) في "الصحيحين" (١). ومن طريق ابن عباس وغيره: البدنة عن عشرة. قال الطحاوي: وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة. انتهى. ويجاب عنه بأن الإجماع غير مسلم، ولعله تجوز فيه؛ لأنه قول الأكثر.

وهذا في الإبل والبقر، وأما الغنم فذهب الهدوية إلى أن الشاة تجزئ عن ثلاثة في الأضحية؛ وذلك لما تقدم من تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكبش عن محمَّد وآل محمَّد. قالوا: وظاهر الحديث يقضي أن يجزئ عن أكثر (أ)، ولكن الإجماع قصَر الإجزاء (ب) على الثلاثة. وذهب الأكثر إلى أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وادعى ابن رشد (٢) الإجماع على ذلك. وذهب مالك أنَّه يجوز أن يذبح الشاة عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الاشتراك بل إذا كان ملكه للمضحى منفردًا؛ لما تقدم من حديث علي رضي الله عنه، وكذا ما أخرجه في "الموطأ" (٣) عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعدُ. وكره أبو حنيفة والثوري الاشتراك.


(أ) في جـ: الأكثر.
(ب) في جـ: الأحوال.