للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي (١): سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين، وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين، وسواء كانوا متقربين أو بعضهم متقربا وبعضهم طالب لحم. وروي هذا عن ابن عمر وأنس، وبه قال أحمد بن حنبل. ومالك ذهب إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي، وإنما يكون الاشتراك في هدي التطوع، وعنده هدي الإحصار غير واجب، وروى ابن القاسم (٢) عنه أنَّه لا يصح الاشتراك لا في هدي التطوع ولا في الواجب. وهذا رد للحديث. وعند أبي حنيفة أن الاشتراك يجوز في الهدي [المتقرب] (أ) وإن لم يكن واجبا عند أحدهم، ولا يشارك من لم يكن متقربا. والهدوية اشترطوا في الاشتراك اتفاق [الفرض] (ب) ولا يصح مع الاختلاف. قالوا: لأن الذبح شيء واحد فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب.

وذهب الهدوية إلى أن البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة؛ لما رواه ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى واشتركنا، في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. أخرجه الترمذي والنسائي (٣). وفي "أصول الأحكام" و "الشفا" عن الحسن بن علي مثل ذلك في الأضحية مرفوعًا، وقاسوا الهدي على الأضحية، ويجاب عنه بأنه لا يقاس مع وجود النص في الهدي. وقال ابن رشد (٤). وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك


(أ) في ب: المبعوث، وغير منقوطة في جـ. والمثبت يقتضيه سياق كلامه بعد ذلك.
(ب) في ب: العرض، وفي جـ: العروض. والمثبت موافق لسياق الكلام الآتي بعده، وينظر نيل الأوطار ٥/ ١٢١.