للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحكم الأضحية حكم الهدي فيما تقدم من أنه لا يبيع لحم الأضحية ولا جلدها ولا يعطه الجازر. ذكره الإمام يحيى، وحكاه في "البحر" عن مذهب الهدوية وأبي حنيفة. وقال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (١): والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به؛ فقال الجمهور: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم. يعني بالعروض. وقال عطاء: يجوز بكل شيء، دراهم وغير ذلك. وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع؛ لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به. انتهى.

وفي "الأزهار" (٢): ويكره البيع. وهو مخالف لما حكاه في "البحر"، والصحيح ما في "البحر"، للقياس على الهدي، لتعلق القربة بذلك، وإن كانت الأضحية سنة فذلك قبل تعيينها، والله أعلم.

١١٣٥ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم (٣).

الحديث فيه دلالة على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وأنهما سواء عن سبعة، وهذا في الهدى. وحكم الأضحية حكم الهدي، وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى - في رواية صاحب "الكافي "، والشافعية والحنفية.


(١) الهداية تخريج بداية المجتهد ٦/ ٢٠٣.
(٢) السيل الجرار ٤/ ٧٩.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة ٢/ ٩٥٥ ح ١٣١٨/ ٣٥٠.