للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد الهدي والتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها. وهذا منابذ للسنة.

والتجليل سنة، وهو مختص بالإبل، وهو مشهور العمل عن السلف، وممن [رآه] (أ) مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وغيرهم قالوا: ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم، ويستحب أن تكون قيمتها ونَفَاستها بحسب حال المهدِي. وكان بعض السلف يستحب أن يجلل بالوشي، وبعضهم بالحيرَة (١) وبعضهم بالقُباطي (٢) والملاحف والأزر، قال مالك: ويُشَقُّ على الأسنمة إن كان الجِلال قليل الثمن. قال: وتركه ابن عمر استبقاء للثياب، لأنه كان يجلل بالجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحير. قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وقد روي أنه كان يجلل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على [أذيالها] (ب) فإذا مشى ليله نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، وإذا كان [عند] (جـ) النحر نزعها؛ لئلا يصيبها الدم. وكان ابن عمر يكسوها الكعبة، فلما كسيت الكعبة (د) تصدق بها.


(أ) في ب: رواه.
(ب) في ب، جـ: آذانها. والمثبت من شرح مسلم.
(جـ) في ب: عقب.
(د) ساقطة من: جـ.