للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اسم الأضحية على الهدي؛ لأن ما كان في منى يسمى هديًا، وما كان في غير منى يسمى أضحية. وقد جاءت ألفاظ [أنه] (أ) ذبح عن أزواجه بقرة، و: البقر (١). وفي لفظ: دخل علينا وفي يده لحم بقر، فقيل: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه (٢). فإذا كان لفظ بقرة مقدرًا مفعولًا لـ: ذبح. فهو حجة لإسحاق أن البقرة عن عشرة، خلاف الشافعي وأحمد وغيرهما أن البقرة عن سبعة، وبهذا الجمع الذي ذكرنا يندفع توهم اختلاف الروايات.

وقد دل الحديث على فوائد؛ منها استحباب سوق البدن، والبدن تطلق على الإبل والبقر والغنم (ب). هذا قول أكثر أهل اللغة (٣)، إلّا أن استعمالها في الأحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة. وجواز النيابة في النحر والتصدق، وأنه يتصدق باللحم والجِلال والجلود، وأنها تجلل، وأن يكون الجلال حسنًا. وأنه لا يعطى الجزار منها شيئًا؛ لأن ذلك يكون في حكم البيع من الجزار لاستحقاقه الأجرة. وهذا الذي دل عليه الحديث من تحريم البيع ذهب إليه الجمهور من الأئمة؛ أهل البيت والشافعية، وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر (٣) عن ابن عمر وأحمد


(أ) في ب، جـ: أن. والمثبت يقتضيه السياق.
(ب) زاد في ب: و.