للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحزبة، وأمر عليًّا أن يأخذ أسفلها ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة. كما جاء في حديث جابر (١)، وما أخرجه أحمد وأبو داود (٢) من حديث علي أنه نحر - صلى الله عليه وسلم - ييده ثلاثين، وأمرني فنحرت سائرها. فقد انقلب على الراوي، فإن الذي نحر ثلاثين علي. وحديث أنه قرب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس بدن فطفقن يزدلفن إليه بأيهن يبدأ (٣). لا ينافي ما تقدم؛ فإن الإبل لم تقرب دفعة واحدة، وإنما كانت تقرب أرسالًا، فقرب أولًا خمسًا ثم قرب بعد ذلك غيرها، فذبح ائنتين حتى كانت سبعًا بيده، ثم شاركه علي كما ذكر، وأما حديث أبي بكرة الذي في "الصحيحين" (٤): ثم انكفأ إلى كبشين أملحين [فذبحهما] (أ) بعد أن خطب يوم النحر. فهو لا يخالف ما تقدم؛ فذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنم ثم نحر البدن في ذلك. وروى أبو بكرة ما رأى وأنس ما رأى، واقتصر أحد الراويين على بعض ما رآه في ذلك اليوم. وقد أشار إلى هذا الجمع [أبو] (ب) محمد بن حزم، و [هو] (جـ) أولى مما قال غيره: إن أبا بكرة ذكر ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة. ويؤيد ما قال ابن حزم ما ثبت في "الصحيحين" (٥) عن عائشة، أنه ضحى - صلى الله عليه وسلم - يؤمئذ عن أزواجه بالبقر. فهو يدل أنه جمع بين الثلاثة الأنواع. وأطلقت


(أ) في ب، جـ: فذبحهن. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) ساقط من: ب، جـ.
(جـ) في ب: هي.