للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٢٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقتل شيء من الدواب صبرًا. رواه مسلم (١).

الحديث فيه دلالة على تحريم إمساك الحيوان حيًّا ثم يرمى حتى يموت، ويسمى ذلك صبرا، وكذلك كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرًا، والصبر الحبس.

١١٢٥ - وعن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولْيُحد أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته". رواه مسلم (٢).

هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت النجاري الأنصاري (٣)، وهو ابن أخي حسان بن ثابت، يقال: إنه شهد بدرًا. ولا يصح، ونزل بيت المقدس وعداده في أهل الشام، روى عنه ابنه يعلى ومحمود بن الربيع وضمرة بن حبيب، مات بالشام سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين، وقيل: مات سنة إحدى وأربعين. وقيل: سنة أربع وستين. قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم.

قوله: "كتب الإحسان". أي: أوجب. [والإحسان] (أ) هو فعل


(أ) في ب: الإحسان.